responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 91

و البرد.

و سألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم. و سألته:

يغسلها إن أصابها شيء؟ قال: نعم. و إذا احتلم فيها فليغسلها».

السادسة [جواز لبس السراويل و القباء إذا لم يكن له إزار و رداء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز لبس السراويل إذا لم يكن له إزار، و جواز لبس القباء إذا لم يكن له رداء. إلا ان كلامهم في الثاني لا يخلو من اشتباه.

و قد وقع الخلاف في موضعين

أحدهما [هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معا؟]

- انه هل يكون جواز لبس القباء عند فقد ثوبي الإحرام معا أو فقد الرداء خاصة؟ ظاهر المحقق في الشرائع و النافع: الأول، حيث قال في الأول: و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، و يجعل ذيله على كتفيه. و قال في الثاني: و يجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا و بذلك صرح الشيخ في النهاية أيضا، حيث قال: فإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في المبسوط ايضا. و به صرح ابن إدريس في السرائر. و ربما أشعر تصريح هؤلاء بذلك بشهرة ذلك عند المتقدمين عليهم، مع انه لم ينقل ذلك إلا عن المحقق في عبارتيه المتقدمتين. و بالثاني صرح الشهيدان في اللمعة و الدروس و المسالك قال في المسالك بعد نقل عبارة الشرائع المذكورة: و تعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بان واجد أحدهما لا يجوز له لبسه، و الظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة خصوصا الرداء. و خصه في الدروس بفقده و جعل السراويل بدلا عن الإزار. انتهى. و عبائر جملة من الأصحاب هنا مجملة مثل عبارة العلامة في المنتهى، حيث قال: و لا يجوز له لبس القباء بالإجماع، لانه مخيط، فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبسه مقلوبا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست