responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 90

سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة».

و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله [2].

الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام]

- الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.

و يدل على الحكم الأول

ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء، يتقي بها الحر و البرد».

و على الثاني و الثالث

ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما».

قال الصدوق:

و قد رويت رخصة في بيعهما [5].

و يدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] في حديث قال: «و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه».

و روى الشيخ عن الحلبي [7] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بها الحر


[1] الوسائل الباب 52 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 52 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 30 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 31 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 31 من الإحرام.

[6] الوسائل الباب 31 من الإحرام.

[7] التهذيب ج 5 ص 70، و الوسائل الباب 30 و 31 من الإحرام.

و الباب 38 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست