responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 87

بينها، فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز، و الروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم.

و هو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا): فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.

و (اما ثانيا): فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي أظهر ما استدل به لهذا القول- و عليها اقتصر في المدارك- على الحرير الغير المحض.

و بذلك صرح أيضا في المدارك، فإنه احتمل في الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهي على الكراهة، ثم رده بما قدمنا نقله عنه.

و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على ان المراد بالحرير غير المحض.

و استشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة، ثم طعن فيها بضعف السند.

و أنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مرارا، فإن الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح و الموثق و غيرهما، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه.

و اما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه، فان فيه انه و ان كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحض، و لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق، إلا ان ما ذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا، و قوله لا يخلو من القوة.

و من ما يدل عليه

ما رواه في الخصال [1] عن جابر الجعفي عن


[1] ج 2 ص 142، و الوسائل الباب 16 من لباس المصلي، و الباب 123 من مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست