اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 87
بينها، فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز، و الروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم.
و هو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا): فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.
و (اما ثانيا): فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي أظهر ما استدل به لهذا القول- و عليها اقتصر في المدارك- على الحرير الغير المحض.
و بذلك صرح أيضا في المدارك، فإنه احتمل في الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهي على الكراهة، ثم رده بما قدمنا نقله عنه.
و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على ان المراد بالحرير غير المحض.
و استشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة، ثم طعن فيها بضعف السند.
و أنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مرارا، فإن الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح و الموثق و غيرهما، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه.
و اما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه، فان فيه انه و ان كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحض، و لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق، إلا ان ما ذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا، و قوله لا يخلو من القوة.