responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 60

أقول: و القول الفصل في هذه الاخبار انه لما دلت صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة في صدر هذه الروايات على ان الفرض الواجب إنما هو التلبيات الأربع التي في صدر الكلام و انه لا يضر ترك غيرها فلا بد من تخصيص باقي الاخبار بها، بحمل ما زاد على الأربع: «ان الحمد و النعمة لك. الى آخره» في هذه الاخبار على الاستحباب جمعا بين الاخبار. إلا انه يمكن ان يقال: ان هذه الزيادة حيث لم تكن مشتملة على تلبية فلا منافاة في دخولها تحت إطلاق العبارة المذكورة و يؤيده عبارة كتاب الفقه الرضوي التي هي معتمد الصدوقين في ما حكما به من دخول هذه الزيادة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم، فإنه ذكر التلبيات الأربع المفروضة بإضافة الزيادة المذكورة، و أكد ذلك بقوله أخيرا: «هذه الأربعة مفروضات» ثم ذكر التلبيات المستحبة. لكن يمكن تأييد الاستحباب ايضا بخلو صحيحة عمر بن يزيد عن هذه الزيادة. و بالجملة فالاحتياط بهذه الزيادة متعين [1] فان الحكم عندي لا يخلو من اشتباه.

ثم ان من العجب العجاب اشتهار القول بما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط بين أكثر متأخري الأصحاب حتى قال شيخنا الشهيد في الدروس: الرابع- التلبيات الأربع، و أتمها: «لبيك اللهم لبيك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك» و يجزئ:

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» و ان أضاف الى هذا:

«ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» كان حسنا. انتهى.

و الحال انه لا مستند لهذا القول بالكلية و لا دليل عليه بالمرة، و هذه


[1] أوردنا العبارة كما جاءت في النسخة المخطوطة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست