responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 6

الخروج. يعني: إلى مكة للإحرام».

و أنت خبير بان الظاهر من الروايات المتقدمة ان هذا التوفير- وجوبا أو استحبابا- إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس. و لهذا حمل في الاستبصار رواية الخزاز على ما قبل ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس.

و تؤيده

رواية أبي الصباح الكناني [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟

فقال: لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه و أظفاره. و ليطل ان شاء».

و به يظهر ضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة.

ثم انه لا يخفى انه ليس في شيء من الاخبار المذكورة ما يدل على التقييد بالتمتع كما هو المذكور في كلامهم، فالقول بالتعميم أظهر.

و بذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين أيضا.

[هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة؟]

و اما ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة فاستدل عليه

الشيخ في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة. قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و ان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه».


[1] الوسائل الباب 4 من الإحرام. و في المخطوطة و المطبوعة «بريد الكناسي» و قد أوردناه كما ورد في كتب الحديث. راجع التهذيب ج 5 ص 48.

[2] الوسائل الباب 5 من الإحرام، و الباب 4 من التقصير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست