اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 58
لبيك ذا المعارج لبيك. و كان (صلى اللّٰه عليه و آله) يكثر من «ذي المعارج» و كان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا اكمة، أو هبط واديا، و من آخر الليل».
و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في المسألة الاولى [1] و فيها:
«تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج».
و روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن سنان في الصحيح [2] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الحج فكتب الى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يريد الحج، يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فاقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط، و حلق العانة، و الغسل، و التجرد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. و ذكر انه حيث لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك.
الحديث».
و روى في الفقيه مرسلا [3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء جبرئيل (عليه السلام) الى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال له:
ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك».
و روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد
[1] التهذيب ج 5 ص 84، و الوسائل الباب 40 من الإحرام.