responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 567

الاستدراكات

(1) ورد ص 74 حديث احمد بن محمد قال: «سمعت ابي يقول.»

و قد أورده الشيخ في التهذيب ج 5 ص 317، و في الاستبصار ج 2 ص 190 بهذه الصورة، و كذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ- و قبل التلبية و ما لا يجوز) و أورده صاحب الوسائل كما خرجناه، و العلامة في المنتهى ج 2 ص 838، و صاحب الجواهر ج 18 ص 218 من الطبع الحديث. و لم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع)، و لم يتعرض هؤلاء الاعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. و يمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الامام (ع)- كما افاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دام ظله- بالبيان الآتي: المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى- و هو العبيدي- عنه. و القرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه. و البزنطي يروي مباشرة- بمقتضى عصره- عن الامام الرضا (ع). و تصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شيء بأن تكون صورة السند هكذا: «عن احمد بن محمد عن ابي الحسن الرضا (ع) قال: سمعت ابي يقول.».

(2) أورد المصنف (قدس سره) ص 278 حديث إسماعيل بن ابي زياد و أنهاه بقوله (ع): «و على المحل نصف الفداء» و جعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدس سره). و لكن في التهذيب ج 5 ص 352 و الوافي باب (حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه) و الوسائل جعل جزء من الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست