responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 558

و غيره، و هو العلامة، و جمعه اعلام، مثل سبب و أسباب. كذا في مجمع البحرين. و في المصباح المنير. و أعلمت الثوب: جعلت له علما من طراز و غيره، و هي العلامة. و قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه.

و الأصل في ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم، و تركه أحب الي إذا قدر على غيره».

قال في المدارك: و في الدلالة نظر. و الظاهر ان وجه النظر ان «أحب الي» افعل تفضيل، و هو يقتضي كون الإحرام في الثوب المعلم محبوبا له (عليه السلام) فلا يكون مكروها.

و من ما يدل على الجواز

ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن ليث المرادي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم، هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم، انما يكره الملحم».

قال في الوافي: الملحم من الثياب ما سداه إبريسم و لحمته غير إبريسم

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي [3] قال: «سألته- يعني: أبا عبد الله (عليه السلام)- عن الرجل يحرم في ثوب له علم.

فقال: لا بأس به».

و ظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الإحرام في الثوب الملحم.

و من ما يدل على جواز الإحرام فيه

ما رواه الوزير السعيد علي


[1] التهذيب ج 5 ص 71، و الوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

[3] الفقيه ج 2 ص 216، و الوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست