responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 538

كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. و نسب المنع الى بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم [1]. و رده، بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هو كذلك.

المقام الثاني- في قلم الأظفار

، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار.

و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر [2] من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه.

قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه».

و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [5] نحوا منه.

و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره.


[1] المغني ج 3 ص 316 طبع مطبعة العاصمة.

[2] ص 511.

[3] الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.

[4] الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.

[5] الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.

[6] التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست