اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 538
كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. و نسب المنع الى بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم [1]. و رده، بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هو كذلك.
المقام الثاني- في قلم الأظفار
، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار.
و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر [2] من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام)[3] قال: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم».
و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه.
قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه».
و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[5] نحوا منه.
و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام)[6] قال: «سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره.