responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 53

الرابعة [بحث حول كلام المحقق في المقام]:

قال المحقق في الشرائع- بعد ان ذكر ان القارن بالخيار ان شاء عقد إحرامه بالتلبية و ان شاء قلد أو أشعر-: و بأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. قال في المسالك: المراد انه ان بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا، و ان بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة.

ففي إطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الآخر إجمال.

انتهى. و قال سبطه السيد في المدارك بعد نقل كلامه: و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا. و لعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.

أقول: لا يخفى عليك ان بعض الاخبار المتقدمة في بيان معنى الاشعار- مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة و حسنته- قد اشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار.

و نحوهما

رواية الفضيل بن يسار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت و مضى، ثم انه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، فأشعرها و قلدها و ساقها؟ فقال: ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس. قلت: فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلدها، أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلدها، فان تقليده الأول ليس بشيء».

و رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) [2] «انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انها بدنة و يعرفها صاحبها


[1] الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 12 من أقسام الحج، و الباب 34 من الذبح.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست