responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 527

ففيه: ان لفظ: «لا أحبه» و ان كان في العرف كما ذكره إلا انه في الاخبار قد استعمل بمعنى التحريم كثيرا، و قد حققنا سابقا ان هذا من جملة الألفاظ المتشابهة في الاخبار التي لا يجوز حملها على أحد المعنيين إلا بالقرينة.

ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب انه على تقدير التحريم فليس فيه إلا مجرد الإثم، و لا كفارة. و حكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب المناسك: انه جعل فدية إخراج الدم شاة. و عن الحلبي: انه جعل في حك الجسم حتى يدمي إطعام مسكين.

و اعلم ان الخلاف في المسألة بالتحريم و الكراهة انما هو عند عدم الضرورة، و إلا فمعها لا خلاف في الجواز، كما ذكره في التذكرة، و به صرحت الأخبار المتقدمة، و على تجتمع الاخبار كملا كما ذكرناه.

و يؤيده

ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟ فقال:

نعم لا بأس به».

و نقل في المدارك عن ابن الجنيد و الصدوق: انه لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة، و لم يوجبا به شيئا. و نقل عن الشيخ: ان في قلع الضرس شاة، استنادا الى

ما رواه في التهذيب [2] عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: «ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه.

فكتب: يهريق دما».

و فيه:- مع إرساله- ان المكتوب اليه غير معلوم


[1] الوسائل الباب 95 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 19 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست