responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 517

الرابعة [هل تسقط الفدية في إزالة المحرم الشعر المضر وجوده؟]

- قال في المنتهى: إذا نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قطع النابت في عينه و قص المسترسل. و الوجه انه لا فدية عليه، لانه لو تركه لا ضر بعينه و منعه من الأبصار، كما لو صال الصيد عليه فقتله، فإنه لا فدية عليه.

ثم قال (قدس سره): لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا، للآية [1] و الأحاديث السابقة. ثم ينظر، فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه من الأبصار، لأن الشعر أضر به فكان له ازالة ضرره، كالصيد إذا صال عليه، و ان كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر- كالقمل، و القروح برأسه، و الصداع من الحر بكثرة الشعر- وجبت الفدية، لأنه قطع الشعر لازالة الضرر عنه، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة. (لا يقال):

القمل من ضرر الشعر، و الحر سببه كثرة الشعر، فكان الضرر منه أيضا (لأنا نقول): ليس القمل من الشعر و انما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر، فهو محل لا سبب. و كذلك الحر من الزمان، لان الشعر يوجد في البرد و لا يتأذى به. فقد ظهر ان الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر. انتهى.

و اعترضه في المدارك بعد نقل الكلام الأخير بأنه غير واضح، قال: و المتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض، أو الأذى الحاصل في الرأس مطلقا، لإطلاق الآية الشريفة [2] دون ما عدا ذلك، لان الضرورة مسوغة لإزالته، و الفدية منتفية بالأصل.


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] سورة البقرة، الآية 196.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست