اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 514
و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قال الله (تعالى) في كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[2]فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد من ذلك».
الثالثة [الفدية في إزالة المحرم الشعر]
- لا خلاف في ان الفدية في إزالة الشعر- بأي الوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة- واجبة، و ان اختلفت مقاديرها، قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، و ان اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا.
ثم ان ظاهر عبارات جملة من الأصحاب ان التخيير بين الافراد الثلاثة مترتب على حلق الشعر مطلقا من الرأس أو البدن. و تأمل فيه بعض الأفاضل.
أقول: ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم، إلا ان موردها حالة الضرورة دون الاختيار.
بقي الكلام في الصدقة التي هي أحد أفراد الكفارة المخيرة، و قد صرح جمع من الأصحاب بأنها على عشرة مساكين لكل مد. و قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. و قد روى عشرة مساكين. و هو الأحوط. و نحوه قال الشيخ المفيد، إلا انه لم يذكر رواية العشرة، بل جعل الإطعام لستة مساكين لكل مسكين
[1] التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.