responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 514

و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال الله (تعالى) في كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [2] فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد من ذلك».

الثالثة [الفدية في إزالة المحرم الشعر]

- لا خلاف في ان الفدية في إزالة الشعر- بأي الوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة- واجبة، و ان اختلفت مقاديرها، قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، و ان اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا.

ثم ان ظاهر عبارات جملة من الأصحاب ان التخيير بين الافراد الثلاثة مترتب على حلق الشعر مطلقا من الرأس أو البدن. و تأمل فيه بعض الأفاضل.

أقول: ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم، إلا ان موردها حالة الضرورة دون الاختيار.

بقي الكلام في الصدقة التي هي أحد أفراد الكفارة المخيرة، و قد صرح جمع من الأصحاب بأنها على عشرة مساكين لكل مد. و قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. و قد روى عشرة مساكين. و هو الأحوط. و نحوه قال الشيخ المفيد، إلا انه لم يذكر رواية العشرة، بل جعل الإطعام لستة مساكين لكل مسكين


[1] التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

[2] سورة البقرة، الآية 196.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست