responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 512

لا ينبغي له اكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».

و روى الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام). و هو محرم».

قوله:

«و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام).» يحتمل ان يكون من الخبر و من كلام الصدوق. و نحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله [2].

و قد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار [3]- و هي آخر الروايات المتقدمة في مسألة قتل هو أم الجسد- انه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

و عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و بحك الجسد ما لم يدمه».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).

الثانية [جواز إزالة الشعر عند الضرورة]

- الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع الضرورة و ان وجبت الفدية.

و يدل على الجواز الأصل، و نفي الحرج [5] و قوله (عز و جل)


[1] الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[3] ص 507 رقم (5).

[4] الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

[5] ارجع الى الجزء الأول ص 151.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست