responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 511

وجوب الفدية في نزع القردان مع ان الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذه الرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل.

الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالة الشعر، و إخراج الدم.

و البحث في ذلك يقع في فصلين

الأول- في إزالة الشعر

. و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل:

الأولى [حرمة إزالة الشعر]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقل عليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.

و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز و جل) وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [1].

و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، و منها-

صحيحة زرارة [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شيء عليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست