اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 49
أشياء ثلاثة: الاشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي- بإسنادين، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيم- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]«في قول الله عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ[2]و الفرض: التلبية و الاشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور. الحديث».
و عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى.
و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام. و هي بمنزلة التلبية».
[تعريف الإشعار]
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشعار- على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدم إشعاره. و الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، و انما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن:
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن [4]: «و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها».
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [5] قال: «سألت