responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 488

و هو محرم و هو يتأذى به، فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال:

لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».

-

فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. و قوله: «رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله: «يصبك» و في بعض النسخ:

«يصب رأسك».

السابعة [لا يضر الخشب الباقية في المحمل و نحوه بعد رفع الظلال]

- الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية في المحمل و العمارية و نحوها بعد رفع الظلال،

لما رواه الفاضل الطبرسي في الاحتجاج [1] في التوقيعات الخارجة الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة، و يرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب».

و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله [2].

و اما ما تقدم [3] من رواية القاسم الصيقل- الدالة على ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين- فالظاهر حمله على الفضل و الاستحباب، كما يعطيه سياق الخبر.

و الظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقع تصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.

الثامنة [جواز الاستظلال في حال الإحرام للنساء و الصبيان]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جواز تظليل النساء و الصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة.


[1] الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

[3] ص 472.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست