responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 486

«ضحا الظل» إذا صار شمسا، فإذا صار ظل الإنسان شمسا فقد بطل صاحبه و منه حديث الاستسقاء: «اللهم ضاحت بلادنا و أغبرت أرضنا» اي برزت للشمس و ظهرت، لعدم النبات فيها، و هي «فاعلت» من «ضحى» مثل «رامت» من «رمى» و أصلها «ضاحيت» و منه

حديث ابن عمر [1]: «رأى محرما قد استظل، فقال: اضح لمن أحرمت له».

أي أظهر و اعتزل الكن و الظل، يقال: «ضحيت للشمس و ضحيت اضحى فيهما» إذا برزت لها و ظهرت. قال الجوهري: يرويه المحدثون «اضح» بفتح الالف و كسر الحاء و إنما هو بالعكس. انتهى. و نقل في الوافي عن الأصمعي إنما هو بكسر الالف و فتح الحاء من «ضحيت اضحى» لأنه إنما أمره بالبروز للشمس. و منه قوله تعالى وَ أَنَّكَ لٰا تَظْمَؤُا فِيهٰا وَ لٰا تَضْحىٰ [2]. انتهى. و بذلك يظهر لك قوة ما ذكرناه.

و يؤيده أيضا ما علل به في جملة من الاخبار [3] من ان الشمس تغيب بذنوب المحرمين، يعني: بسبب بروزهم لها و صبرهم على حرارتها فلو جاز ان يستظل بالثوب على رأسه ما لم يمسه- كما نقله عن الخلاف- لم يكن لهذا التعليل وجه.

و يؤيده أيضا النهي عن الاستتار عن الشمس في صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق و صحيحة سعيد الأعرج [4]. و مجرد النهي في بعض الاخبار عن الكنيسة أو المحمل المظلل أو نحوهما لا يقتضي كون العلة


[1] سنن البيهقي ج 5 ص 70.

[2] سورة طه، الآية 119.

[3] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

[4] ص 471 و 484.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست