responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 484

و مضجعه) و غيره بان التظليل انما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال- كما لو مشى تحت الجمل و المحمل- جاز.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم».

و بها يخصص إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقا.

و قال العلامة في المنتهى: انه يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال و ان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة، لضرورة و غير ضرورة، عند جميع أهل العلم.

و ظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي بجعل الثوب على رأسه سائرا. و الظاهر ان صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنافي ذلك، فان المتبادر من المشي في ظل المحمل كون المحمل في أحد الجانبين لا على رأسه.

و يؤيده أيضا ما تقدم

في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا».

و دعوى ان المتبادر منها الاستتار حال الركوب- كما ذكر في المدارك- بعيد. و أكثر الأخبار المتقدمة شاملة بإطلاقها للراكب الماشي، و الحكم فيها وقع معلقا على المحرم مطلقا، و الحج كما يكون راكبا يكون ماشيا.


[1] الفروع ج 4 ص 351، و الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 310، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست