اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 483
راشد [1] قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟
فقال: ظلل، و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:
انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج. قال: فارق دمين».
و ما رواه في الكافي [2] عن ابي علي بن راشد قال: «سألته عن محرم ظلل في عمرته. قال: يجب عليه دم. قال: و ان خرج الى مكة و ظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته و دم لحجته».
الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة
، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه، من غير خلاف يعرف.
و تدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح. و خصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمناها
من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر [3] قال: «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام). الحديث».
و اما
ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام)[4]- قال: «سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، إله أن يستظل؟ قال: نعم».
-
فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في: «إله أن يستظل» الى المريض الذي قد ظلل. و هو جيد. على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الاخبار و غيرها أيضا.
الرابعة [هل يختص التحريم بالراكب؟]
- قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله- تعالى- مرقده