responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 470

أثم، ان الله- تعالى- يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» [1].

الصنف التاسع و العاشر- تظليل الرجل سائرا، و تغطية الرأس.

و الكلام هنا يقع في مقامين

[المقام] الأول- التظليل

، المشهور- بل ادعى عليه في التذكرة و المنتهى إجماع علمائنا- انه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك، كالمحمل و الهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك. و نقل عن ابن الجنيد انه قال: يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك

فقد روى عن أهل البيت (عليهم السلام) جوازه [2].

و روى ايضا: انه يفدي عن كل يوم بمد [3].

و روي: في ذلك اجمع دم [4].

و روى: الإحرام المتعة دم و الإحرام الحج دم آخر [5].

و المعتمد الأول، للأخبار المستفيضة، و منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة [6] قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟ قال: لا. قلت: أ فأظلل و أكفر؟ قال:

لا. قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل و كفر. ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها».


[1] سورة البقرة، الآية 223.

[2] الوسائل الباب 64 و 67 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[4] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[5] الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.

[6] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست