responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 47

الإحرام. و قوله: «و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل» يعني: يلبون و يعقدون بالتلبية. فنهاهم عن ذلك حتى يبلغوا البيداء، و أمرهم بالإحرام في محاملهم، يعني: التلبية، كما يشير اليه قوله: «تقول» يعني: تحرم بهذا القول.

و الخبر ظاهر في تعيين تأخير التلبية إلى البيداء، و معتضد بالأخبار المتقدمة. و الظاهر ان هذا حكم مختص بالإحرام من مسجد الشجرة، فلا تنافيه الأخبار الدالة على التخيير و أفضلية التأخير في غير هذا الميقات و جملة من الأصحاب استندوا في التخيير في هذا الميقات الى التخيير الوارد في غيره من المواقيت. و فيه ما عرفت.

الثاني [ظهور الأخبار في تجاوز الميقات بغير إحرام]

- انه قد تقدم في اخبار المواقيت انه لا يجوز لأحد قاصد النسك ان يتجاوزها إلا محرما، مع ان هذه الاخبار دلت على تجاوزها الى البيداء- و هو على ميل من مسجد الشجرة كما عرفت- بغير إحرام- لأن الإحرام- كما عرفت- انما يحصل بالتلبية، و هي قد دلت على تأخير التلبية إلى البيداء. و من هنا صرح العلامة (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنه من المنتهى انه يحرم سرا بعد الصلاة في المسجد، قاصدا بذلك حمل روايات تأخير التلبية إلى البيداء على تأخير الإجهار بها لا تأخيرها و لو سرا. إلا ان حمل الروايات على ما ذكره بعيد جدا، و لا سيما صحيحة معاوية بن وهب المذكورة. و لا يحضرني الآن وجه في الخروج عن هذا الإشكال. إلا ان تحمل الأخبار الدالة على النهي عن تجاوز تلك المواقيت إلا محرما على ما هو أعم من الإحرام و التهيؤ له، فإن إطلاق الإحرام على الصلاة له و الدعاء بعدها- بعد الغسل و لبس ثوبي الإحرام و نحو ذلك- غير بعيد، بل هو أقرب المجازات، و ان كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست