اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 456
و المشهور الأول، و هو المعتمد. و يدل عليه
ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أحرمت فعليك بتقوى الله (تعالى) و ذكر الله كثيرا، و قلة الكلام إلا بخير، فان من تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله (عز و جل)، فان الله (تعالى) يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ[2]و الرفث:
الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله».
و زاد في الكافي: «و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدق به. و قال: اتق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله (تعالى)، فان الله (عز و جل) يقول ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[3]قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث ان تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت و تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة لذلك.
قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري و بلى لعمري. قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال: لا و الله و بلى و الله».