اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 453
و الجمع بين الاخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة. ثم ان قلنا بأن النهي في أخبارنا يدل على التحريم تعين المصير اليه، و إلا كان المتجه قول الشيخ. و يؤيده إجماع الفرقة عليه. انتهى- ففيه ما عرفت من انه لا منافاة بين الاخبار المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه، إذ ما دل على التحريم مطلقا قد علل بلزوم الزينة منه و ان لم تقصد، كما عرفت من صحيحتي حريز، فلا يصلح للتقييد بما ذكره. و على هذا فيصير قصد الزينة به مرتبة اخرى فوق هذه المرتبة و أبلغ في التحريم. و اما قوله: «ثم ان قلنا. الى آخره» فهو من تشكيكاته الواهية التي للوساوس مضاهية، كما أوضحناه في غير موضع من ما تقدم.
هذا كله في الرجل و المرأة مع الاختيار، اما لو دعت الضرورة إليه فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في الجواز.
و يدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار الاولى: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة» و صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على انه إذا رمد يكتحل بكحل ليس فيه زعفران. و صحيحة معاوية أو حسنته الدالة على ان المحرم لا يكتحل إلا من وجع.
و يدل عليه ايضا
ما رواه الكليني عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سأله رجل ضرير البصر و انا حاضر، فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و لم تكتحل؟ قال:
اني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم اكتحل ضرني. قال:
[1] الفروع ج 4 ص 358، و الوسائل الباب 33 و 70 من تروك الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 453