responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 45

فيها: «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».

إلا

انه قد روى ثقة الإسلام في القوي عن عبد الله بن سنان [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، انما لبى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية».

و ظاهر كلام ثقة الإسلام المتقدم حمل الروايات الدالة على التأخير على الأفضلية.

و الشيخ فرق بين الراكب و الماشي، فجمع بين الاخبار بحمل رواية عبد الله بن سنان المذكورة على الماشي و حمل الروايات المتقدمة على الراكب قال بعد ذكرها: و الوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد، و ان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء.

و استدل على ذلك

بصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».

و رد بان حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.

أقول: و يعضده الأمر بالتلبية للماشي و الراكب- بعد الخروج عن موضع عقد الإحرام و ان تستوي به الأرض- في صحيحة معاوية بن


[1] الوسائل الباب 35 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 34 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست