responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 444

للبسوط: يشق ظهر قدميهما. و قال في الخلاف: انه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. و قال ابن الجنيد: و لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما إلى أسفل الكعبين. و قال ابن حمزة: انه يشق ظاهر القدمين، و ان قطع الساقين كان أفضل. و الذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهر القدم خاصة. نعم ورد القطع الى الكعبين في روايات العامة حيث رووا

عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] انه قال:

«فان لم يجد نعلين فليلبس خفين، و ليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين».

و لا يبعد ان يكون من ذكر القطع من أصحابنا إنما تبع فيه العامة، حيث انه لا مستند له في أخبارنا، أو لعله وصل إليهم و لم يصل إلينا.

و الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل، لانه مورد الروايات دون المرأة. و استظهره شيخنا الشهيد في الدروس.

الرابع [حكم لبس المحرمة القفازين و الحلي الذي لم تعتد لبسه]

- قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، و لا الحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.

و يدل على الأول

ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين. و كره النقاب.

الحديث».


[1] سنن البيهقي ج 5 ص 51. و ارجع الى الاستدراكات.

[2] الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 33 من الإحرام، و الباب 48 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست