responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 442

التجوز في الكلام واسع، و ارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.

الثالث [عدم جواز لبس الخفين و الساتر لظهر القدم للمحرم اختيارا]

- قد صرح العلامة في المنتهى و التذكرة و غيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين، و لا ما يستر ظهر القدم، اختيارا، و يجوز اضطرارا و هو من ما لا خلاف فيه بينهم، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين، قال: و لا نعلم فيه خلافا.

أقول: و يدل عليه

ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1]: «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل».

و صحيحة الحلبي [3] و فيها: «و اي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما».

و في صحيحة زرارة [4]: «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الخفين و الجوربين؟ قال: إذا اضطر إليهما».


[1] الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 50 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

[4] الفروع ج 4 ص 347، و الفقيه ج 2 ص 217، و الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام رقم 4. و الراوي هو رفاعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست