responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 44

و روى الشيخ عن زرارة في القوى [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:

إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب للحج».

و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار [2] زيادة على ما ذكرناه.

و هذه الاخبار كلها مع صحتها و استفاضتها صريحة في جواز التأخير و بذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوه عليه- من وجوب المقارنة في نية الصلاة- لا دليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله.

بقي الكلام هنا في شيئين

أحدهما [ظهور الأخبار في وجوب تأخير التلبية و توجيهها]

- ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد، لقوله (عليه السلام)

في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [3] في صدر البحث: «ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أو راكبا- فلب».

و قوله (عليه السلام) في صحيحته الثانية أو حسنته المذكورة هنا: «و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء».

و قوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة المتقدمين: «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب».

و قوله (عليه السلام) في رواية منصور بن حازم: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء».

و يعضد ذلك ظاهر

صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و قوله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 46 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 14 و 34 و 35 من الإحرام.

[3] ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست