اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 44
و روى الشيخ عن زرارة في القوى [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب للحج».
و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار [2] زيادة على ما ذكرناه.
و هذه الاخبار كلها مع صحتها و استفاضتها صريحة في جواز التأخير و بذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوه عليه- من وجوب المقارنة في نية الصلاة- لا دليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله.
بقي الكلام هنا في شيئين
أحدهما [ظهور الأخبار في وجوب تأخير التلبية و توجيهها]
- ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد، لقوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [3] في صدر البحث: «ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أو راكبا- فلب».
و قوله (عليه السلام) في صحيحته الثانية أو حسنته المذكورة هنا: «و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء».
و قوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة المتقدمين: «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب».
و قوله (عليه السلام) في رواية منصور بن حازم: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء».
و يعضد ذلك ظاهر
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و قوله (عليه السلام)