responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 433

الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الأفراد المذكورة، و الأمر بالصدقة فيها على الاستحباب.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال، و لا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم).

الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال

، و ما يتبعه من أنواع اللبس قال في التذكرة: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. و قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا. و نقل في الدروس عن ابن الجنيد انه قيده بالضام للبدن. و ظاهر المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط و ان قلت الخياطة.

و أنت خبير بأن الأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن افادة ما ذكروه من العموم.

و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه منها، ليظهر لك الحال:

فمنها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره، و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار، و لا خفين، الا ان لا يكون لك نعلان».

و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم، إلا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار،


[1] التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.

[2] الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست