responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 427

فوائد

الاولى

- لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب، لطول الزمان، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحته لا مع الرطوبة و لا مع اليبوسة، فالظاهر جواز استعماله.

الثانية

- قال في التذكرة: لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، غسل به الطيب، لان للوضوء بدلا.

قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتمل وجوب الطهارة به، لان وجوب الطهارة قطعي و وجوب الإزالة و الحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثنى شمه في الكعبة و السعي.

و الاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.

أقول: و من المحتمل قريبا التفصيل في ذلك بين الوقت و خارجه فان كان في الوقت فالأظهر تقديم الوضوء، لانه مخاطب به في تلك الحال، و التيمم غير مشروع، لانه واجد للماء، و يسقط وجوب الإزالة للضرورة. و ما ذكره في المدارك- من ان الاحتياط يقتضي تقديم الغسل- لا يتم في هذه الصورة، لأنه بالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمد إراقته و إتلافه، و لا أقل من التأثيم و العقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه.

و ان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوب الإزالة، لأنه في هذه الحال غير مخاطب بالطهارة، و الخطاب بوجوب الإزالة متوجه اليه ليس له معارض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست