اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 424
و قال الصدوق [1]: و ان اضطر المحرم الى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه و علة تصيبه، فلا بأس بأن يستعط به، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال:
استعط به.
و لو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت أوصافه من ريحه و طعمه و لونه، فالظاهر انه لا يحرم مباشرته و اكله. و بذلك صرح العلامة في التذكرة.
و يعضده
ما رواه عمران الحلبي في الصحيح [2] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا، و أنت كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس».
و الظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الأوصاف، للنهى عن التلذذ بالرائحة الطيبة.
بقي الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافي ما تقدم من روايات إسماعيل بن جابر، و يمكن الجمع اما بتخصيص إطلاق تلك الروايات بما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل- و الظاهر بعده- أو حمل هذه الرواية على عدم الضرورة التامة. و لعله الأقرب.
و اما
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [3]-: «في
[1] الفقيه ج 2 ص 224، و الوسائل الباب 19 من تروك الإحرام.
[2] الفروع ج 4 ص 359، و الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 69 من تروك الإحرام.
[3] التهذيب ج 5 ص 304، و الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 424