responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 42

قبل ان تقوم- ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب.

و ان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الى الأبطح».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «انه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة ثم خرج، فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل- قبل ان يلبي- منه».

و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، و ان شئت لبيت من موضعك، و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب؟ قال: ليس عليه شيء».

و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».


[1] الوسائل الباب 14 من الإحرام.

[2] الفقيه ج 2 ص 208، و الوسائل الباب 35 من الإحرام.

[3] الوسائل الباب 14 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 34 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست