responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 397

الفساد الى فعله. و لا اعرف لهم دليلا على ذلك الا القياس على الحرة كما تقدم. و معلوم بطلانه. و قد قطع الشهيد الثاني بأن تحمل المولى الكفارة انما يثبت مع الإكراه، اما مع المطاوعة فتتعلق الكفارة بالأمة، و تصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما. و الكلام فيه كسابقه. و إطلاق النص المذكور يأبى ما ذكروه. و تقييده يحتاج الى دليل، و ليس فليس.

بقي هنا روايتان في المقام: إحداهما-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت، و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت. قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم، و لا شيء عليه».

و حملها الشيخ على انها لم تكن لبت بعد. و يحتمل حملها على انه أمرها بالإحرام في وقت و قد أحرمت قبله.

و روى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، إله أن ينقض إحرامها و يطأها قبل ان يحرم؟ قال: نعم».

و ظاهره أنها أحرمت بغير اذن سيدها فلا اشكال فيه.

المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلى كل واحد منهما كفارة. و احترزوا بقيد الدخول


[1] التهذيب ج 5 ص 320، و الوسائل الباب 8 من كفارات الاستمتاع.

[2] الفقيه ج 2 ص 208، و الوسائل الباب 8 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست