responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 39

بالتقية و قررهم على الحج بما يحج به العلامة. و غاضة ذلك منهم فقال:

«يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده».

الخامسة [نسيان النسك الذي قصد بالإحرام]

- قالوا: إذا نسي بماذا أحرم، فإن كان أحد النسكين متعينا عليه انصرف ذلك الإحرام إليه. قال في المدارك: و به قطع العلامة و من تأخر عنه، لان الظاهر من حال المكلف انه إنما يأتي بما هو فرضه. قال: و هو حسن، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب. و ان لم يكن أحد النسكين متعينا عليه، فقيل بالتخيير بين الحج و العمرة. و هو اختيار الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحاب، لأنه لا سبيل الى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر. و قال في الخلاف يجعله للعمرة، لأنه ان كان متمتعا فقد وافق، و ان كان غيره فالعدول منه الى غيره جائز. قال: و إذا أحرم للعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال. و استحسنه العلامة في المنتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك:

و لعل التخيير أجود.

أقول: و عندي في جميع شقوق هذه المسألة إشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكام الملك المتعال، سيما مع تكاثر الاخبار بالسكوت عن ما لم يرد فيه نص، و إرجاع الأمر إليهم (صلوات الله عليهم) و الوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه، كما استفاضت به اخبار التثليث [1].


[1] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يقضي به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست