اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 39
بالتقية و قررهم على الحج بما يحج به العلامة. و غاضة ذلك منهم فقال:
«يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده».
الخامسة [نسيان النسك الذي قصد بالإحرام]
- قالوا: إذا نسي بماذا أحرم، فإن كان أحد النسكين متعينا عليه انصرف ذلك الإحرام إليه. قال في المدارك: و به قطع العلامة و من تأخر عنه، لان الظاهر من حال المكلف انه إنما يأتي بما هو فرضه. قال: و هو حسن، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب. و ان لم يكن أحد النسكين متعينا عليه، فقيل بالتخيير بين الحج و العمرة. و هو اختيار الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحاب، لأنه لا سبيل الى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر. و قال في الخلاف يجعله للعمرة، لأنه ان كان متمتعا فقد وافق، و ان كان غيره فالعدول منه الى غيره جائز. قال: و إذا أحرم للعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال. و استحسنه العلامة في المنتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك:
و لعل التخيير أجود.
أقول: و عندي في جميع شقوق هذه المسألة إشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكام الملك المتعال، سيما مع تكاثر الاخبار بالسكوت عن ما لم يرد فيه نص، و إرجاع الأمر إليهم (صلوات الله عليهم) و الوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه، كما استفاضت به اخبار التثليث [1].