responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 366

«و قد سأله عن المحرم يقع على اهله. قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة. الحديث و قد تقدم، يعني: جامع و أولج في قبل أو دبر. و ان لم يكن افضى فعليه بدنة».

يعني: مع الإنزال أو مطلقا، كما سيأتي بيانه ان شاء الله (تعالى).

نعم بقي الكلام في ما عدا المرأة من الغلام و الزنى، و ظاهر كلامه هنا و كذا في المنتهى انه كذلك، فإنه ألحق بوطء الزوجة الزنى و وطء الغلام، و علله بما ذكره هنا. و به صرح غيره ايضا. و للنظر فيه مجال و ان كان الاحتياط في ما ذكروه.

الرابع [لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا]

- إطلاق الاخبار المتقدمة شامل لما لو كان الحج واجبا أو مندوبا، عن نفسه أو غيره، لان المندوب بالدخول فيه يصير واجبا و بذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل صرح السيد المرتضى (رضي الله عنه) بدعوى الإجماع عليه، حيث قال في المسائل الرسية- على ما نقله في المختلف- اعلم انه لا خلاف بين الإمامية في ان المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا. انتهى. و اما بالنسبة الى ما إذا كانت الحجة عن الغير فقد تقدم ذكره في حج النيابة.

الخامس [شمول الحكم للجماع بعد عرفة]

- المشهور بين الأصحاب ان الجماع مفسد إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، و نسبه في المختلف الى الشيخ علي بن بابويه و ابنه في المقنع، قال: و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج


[1] ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 1 و 6 و 2 من كفارات الاستمتاع و تقدم ص 358.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست