اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 364
جعل الدبر من الفرج. و قال في الخلاف: إذا وطئ في الفرج فسد حجه، و ان وطئ في ما دونه لم يفسد حجه و ان انزل. ثم قال:
و من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج. و به قال الشافعي [1] و منهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة. و استدل على الأول بالاحتياط، و على الثاني بالبراءة.
و قال ابن البراج: إذا جامع في الفرج أو في ما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: فان جعل الفرج عبارة عن القبل و ما دونه عبارة عن الدبر صح كلامه و إلا فلا.
ثم قال: و ابن إدريس فصل كالشيخ في المبسوط، و باقي علمائنا أطلقوا كالشيخ في النهاية.
ثم قال: و الأقرب عندي انه لا فرق بين القبل و الدبر سواء كان بامرأة أو بغلام، لنا: انه هتك محرم عليه مساو للقبل في الأحكام فيساويه في الإفساد. و لأنه أفحش فالعقوبة به أتم. و لانه يصدق عليه انه واقع و غشي امرأته فيثبت فيه الحكم. و لأن الأحاديث معلقة عليه ثم قال: احتج الآخرون
بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج. قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل».
ثم أجاب بأنا نقول بموجبه، لان الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من