responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 364

جعل الدبر من الفرج. و قال في الخلاف: إذا وطئ في الفرج فسد حجه، و ان وطئ في ما دونه لم يفسد حجه و ان انزل. ثم قال:

و من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج. و به قال الشافعي [1] و منهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة. و استدل على الأول بالاحتياط، و على الثاني بالبراءة.

و قال ابن البراج: إذا جامع في الفرج أو في ما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: فان جعل الفرج عبارة عن القبل و ما دونه عبارة عن الدبر صح كلامه و إلا فلا.

ثم قال: و ابن إدريس فصل كالشيخ في المبسوط، و باقي علمائنا أطلقوا كالشيخ في النهاية.

ثم قال: و الأقرب عندي انه لا فرق بين القبل و الدبر سواء كان بامرأة أو بغلام، لنا: انه هتك محرم عليه مساو للقبل في الأحكام فيساويه في الإفساد. و لأنه أفحش فالعقوبة به أتم. و لانه يصدق عليه انه واقع و غشي امرأته فيثبت فيه الحكم. و لأن الأحاديث معلقة عليه ثم قال: احتج الآخرون

بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج. قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل».

ثم أجاب بأنا نقول بموجبه، لان الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من


[1] المغني ج 3 ص 303 طبع مطبعة العاصمة.

[2] التهذيب ج 5 ص 318، و الوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست