responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 352

«سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم».

و إطلاق النص المذكور- و كذا كلام الأصحاب في هذا الباب- يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين ان يقصد بذلك الخدمة أو التسري. و هو كذلك، و ان حرمت المباشرة.

و قال شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراه) في المسالك: فلو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم، و هل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشأه النهي عنه، و الأقوى العدم، لانه عقد لا عبادة.

و قال سبطه السيد السند في المدارك بعد نقل ذلك عنه: قلت:

لا ريب في عدم البطلان، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه، و لا علة في المحرم اعني: المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه، كما هو واضح. انتهى. و هو جيد.

الثالث [اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه متى اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام بطل، و سقط المهر قبل الدخول، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق. و يدل عليه عموم الأخبار المتقدمة [1] الدالة على بطلان النكاح في حال الإحرام. و ان دخل بها و هي جاهلة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها، و فرق بينهما مؤبدا مع العلم، و مع الجهل الى ان يحصل الإحلال كما تقدم.

و انما الإشكال في ما إذا اختلفا فادعى أحدهما انه وقع العقد في حال الإحرام و أنكر الآخر فادعى وقوعه في حال الإحلال.

و قد حكم الأكثر من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان القول قول مدعى الصحة بيمينه، بمعنى وقوعه في حال الإحلال.


[1] ص 340 الى 343.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست