responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 344

الثانية [تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة]

- لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، و التقبيل، و المس كذلك.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه.

و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه، و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل. قال: عليه بدنة».

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:

نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة».

و رواية محمد بن مسلم [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال: ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة


[1] الفروع ج 4 ص 375، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

[2] الفروع ج 4 ص 375، و الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع.

[3] الفقيه ج 2 ص 214، و التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست