اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 339
من الجزاء، لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم. و تعتبر قيمة المثل في الحرم، لانه محل إخراجه.
و لا يجوز إخراج القيمة، لأنه (تعالى) خير بين ثلاثة أشياء، و ليست القيمة واحدا منها. و الطعام المخرج: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لو قيل يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لانه (تعالى) أوجب الطعام. و يتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى.
و مثله في التذكرة.
أقول: أكثر هذه الأحكام لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل الواضح فيها من الاخبار، و ان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه.
الصنف الثاني في النساء
، و البحث فيه يقع في فصلين:
[الفصل] الأول- يحرم على المحرم النساء
، وطأ، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدا لنفسه أو لغيره، و شهادة تحملا أو إقامة.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل
الأولى [تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام، وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة.
قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا اجمع.
و الأصل فيه قوله (عز و جل) فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ[1] و الرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام):