اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 332
يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه. الحديث».
قال: و ايضا يمكن فهمها من ما
في رواية محمد المتقدمة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
الى ان قال:
فالذي يظهر انه يجوز في مكان الإصابة مطلقا، و إذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى، و في العمرة إلى مكة أفضل. فيمكن حمل قوله (تعالى) هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ[2] على الأفضلية، و ان يراد بها ما يعم مكة و منى، فيكون للحج بمنى و للعمرة بمكة. و هذا في كفارة الصيد اما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم. الى آخر كلامه (زيد في إكرامه).
أقول: ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من الإشكال:
أما أولا: فلأنه
قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد- و الظاهر انه ابن ابي نصر- عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان الله (عز و جل) يقول:
و هو (قدس سره) قد ذكر الرواية و حملها على الأفضلية بعد رميها بضعف السند. و فيه: ان ضعف السند مجبور باتفاق الأصحاب على القول بمضمونها كما عرفت، فإنه لا مخالف فيه سوى ما يظهر من كلامه هنا.