responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 332

يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه. الحديث».

قال: و ايضا يمكن فهمها من ما

في رواية محمد المتقدمة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».

الى ان قال:

فالذي يظهر انه يجوز في مكان الإصابة مطلقا، و إذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى، و في العمرة إلى مكة أفضل. فيمكن حمل قوله (تعالى) هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [2] على الأفضلية، و ان يراد بها ما يعم مكة و منى، فيكون للحج بمنى و للعمرة بمكة. و هذا في كفارة الصيد اما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم. الى آخر كلامه (زيد في إكرامه).

أقول: ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من الإشكال:

أما أولا: فلأنه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد- و الظاهر انه ابن ابي نصر- عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان الله (عز و جل) يقول:

هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ» [4].

و هو (قدس سره) قد ذكر الرواية و حملها على الأفضلية بعد رميها بضعف السند. و فيه: ان ضعف السند مجبور باتفاق الأصحاب على القول بمضمونها كما عرفت، فإنه لا مخالف فيه سوى ما يظهر من كلامه هنا.


[1] الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد رقم 10.

[2] سورة المائدة، الآية 95.

[3] الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد.

[4] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست