اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 327
السابعة- لو لم يكن الصيد مملوكا
تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين ان يكون حيوانا كالبدنة و البقرة و الشاة، أو غيره كالقيمة أو كف من طعام.
و يدل على وجوب الصدقة بالجميع- مضافا الى ان ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء- الأخبار الكثيرة، و منها:
صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[2] و فيها: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به.».
الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.
و صرح العلامة و غيره بان مستحق الصدقة الفقراء و المساكين بالحرم و مقتضى الآية [3] و الاخبار المتقدمة اختصاص الإطعام بالمساكين. إلا ان ظاهرهم إرادة الفقراء من هذا الإطلاق، بناء على الترادف بين اللفظين. و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة.
الثامنة [موضع ذبح الفداء]
- قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم
[1] الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 11 و 44 من كفارات الصيد.
[2] الفروع ج 4 ص 395، و التهذيب ج 5 ص 370، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.