اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 31
يقول هذا القول وقت الإحرام و الدعاء و الاشتراط على ربه في حله حيث حبسه. و من الظاهر البين ان النية حقيقة أمر وراء ذلك، و هي القصد الى الفعل بعد تصور الداعي الباعث له على حركته من وطنه و توجهه الى هذا الوجه و خروجه، و ان عبر عن ذلك بالنية مجازا فلا مشاحة في ذلك.
[فوائد]
إذا عرفت ذلك فاعلم ان في المقام فوائد
الأولى [نية الإحرام مبهما]:
قال الشيخ في المبسوط- على ما نقله في المختلف-: لو أحرم مبهما و لم ينو لا حجا و لا عمرة كان مخيرا بين الحج و العمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، و ان كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة. و بذلك صرح العلامة في المنتهى مستندا الى
حديث علي (عليه السلام)[1] و إحرامه لما رجع من اليمن، و قال: «إهلالا كإهلال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».
مع انه رده في المختلف- بعد نقله عن الشيخ- بان الواجب عليه أحد النسكين، و إنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية.
و هو جيد. و يؤيده ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة، من ان مدار الأفعال- وجودا و عدما، و اتحادا و تعددا، و صحة و بطلانا و جزأيها ثوابا و عقابا- على القصود و النيات، كما دلت عليه الاخبار المذكورة في ذلك المقام.
ثم انه في المختلف أجاب عن حديث علي (عليه السلام) بالمنع من انه لم يعلم إهلال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله). و لا يخلو من بعد. و سيأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله تعالى.
الثانية [الإحرام للحج و العمرة]
- قال المحقق في الشرائع: لو أحرم بالحج و العمرة و كان