responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 3

(عليه السلام) [1] قال: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».

و ما رواه أيضا في الحسن- و ابن بابويه في الصحيح- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ:

شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج و فر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة و فر شعره شهرا».

و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهرا».

و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال».

و عن إسماعيل بن جابر [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: أعفه شهرا».

و عن إسحاق بن عمار [6] قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه


[1] الوسائل الباب 2 من الإحرام. و الراوي في المخطوطة و المطبوعة هو «ابن مسكان» تبعا للوسائل، و في التهذيب ج 5 ص 46 و ص 445 هو «ابن سنان» و كذا في الوافي باب (أشهر الحج و توفير الشعر فيها).

[2] الوسائل الباب 2 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[3] الوسائل الباب 2 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 4 من الإحرام.

[5] التهذيب ج 5 ص 47، و الوسائل الباب 3 من الإحرام.

[6] التهذيب ج 5 ص 445، و الوسائل الباب 3 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست