اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 28
المقصد الثاني في كيفيته
و هي تشتمل على واجب و مندوب، فالكلام هنا يقع في مقامين:
[المقام] الأول في الواجب
، و هو- كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ثلاثة:
الأول- النية
بأن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، و نوعه من تمتع أو قران أو افراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. كذا ذكروه (عطر الله مراقدهم).
و العلامة في المنتهى- بعد ان اعتبر في نية الإحرام القصد الى هذه الأمور الأربعة- قال: و لو نوى الإحرام مطلقا و لم ينو حجا و لا عمرة انعقد إحرامه، و كان له صرفه إلى أيهما شاء. و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة.
ثم استدل على صحة نية الإحرام مطلقا بأنه عبادة منوية.
و بحديث أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] و قوله: «إهلالا كإهلال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و تقريره (صلى اللّٰه عليه و آله) على ذلك
و قوله: «كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي».
أقول: و الأمر في النية عندنا هين، و قد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة مستوفى، و في أثناء مباحث الكتاب. و اما حديث إهلال أمير المؤمنين (عليه السلام) فسيأتي الكلام فيه في المقام ان شاء الله تعالى.
و الأظهر عندي في هذا المقام هو الوقوف على ما رسمته النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام):