responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 269

في جملة من عبائرهم التعبير بربع القيمة، كالشرائع و الإرشاد و غيرهما و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ المفيد، و ابي الصلاح:

انه يتصدق بشيء و ذهب المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد الى ان عليه الأرش، و به قطع في المنتهى و التذكرة، إلا انه نقل فيهما عن الشيخ انه يضمن الجميع، لانه مفض الى تلفه، قال: و هو قول أبي حنيفة [1] و هو- كما ترى- خلاف ما نقله عنه في المختلف.

و العجب من صاحب الذخيرة انه قال هنا نقلا عن العلامة في المنتهى: انه قطع بالأرش، و لم ينقل فيه خلافا إلا عن العامة، مع ان هذه صورة عبارته: لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع فالوجه الأرش، و قال أبو حنيفة: يضمن الجميع [2]. و هو قول الشيخ (رحمه الله) (تعالى) لانه مفض الى تلفه، فصار كما لو جرحه جرحا تيقن موته. ثم رده بأنه ليس بجيد، لأنه إنما يضمن ما نقص، و التقدير انه لم يتلف جميعه، فلم يضمنه. انتهى.

قال في المدارك: و القول بلزوم ربع القيمة بذلك للشيخ و جماعة و استدل عليه

بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد. قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد [4] فان رءاه بعد ان كسر يده أو رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته».

و هذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم. و المتجه قصر الحكم على مورد الرواية و وجوب


[1] المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

[2] المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

[3] التهذيب ج 5 ص 359، و الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.

[4] قوله: «فان رءاه.» من كلام الشيخ ظاهرا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست