responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 255

كذا في كتاب مجمع البحرين. و قال في المصباح المنير: و حكى في الجمع (اوزون) و هو شاذ. و على هذا فيكون العطف في كلام الشيخ من قبيل عطف المرادف.

و قد تقدم النقل عن الشيخ علي بن بابويه انه ذهب الى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ما عدا النعامة، و عليه تدل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و عبارة كتاب الفقه الرضوي [1] التي منها أخذ الشيخ المذكور عبارته و على هذا يتجه القول بوجوب الشاة في الطير مطلقا ما لم يقم الدليل على خلافه. و به يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقق. إلا ان تخصيصه بهذه الثلاثة لا يظهر له وجه. و لعل التحكم باعتبار ذلك.

ثم انه على تقدير وجوب الشاة، فلو تعذرت رجع الى ما يقوم مقامها من إطعام عشرة مساكين، ثم مع عدم الإمكان الصيام ثلاثة أيام، لما تقدم من الاخبار الدالة على ان من وجبت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [2].

الثانية [هل تجب المماثلة في الفداء من جميع الجهات؟]

- إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور- مثلا- فداه بصحيح، و لو فداه بمثله جاز ايضا. و كذا لو كان أنثى فداه بالذكر و بالأنثى، و كذا بالعكس. و ربما قيل بوجوب الفداء بالمماثل، رعاية للمماثلة المفهومة من الآية [3]. و فيه ان المماثلة لا تعتبر ان تكون من جميع الجهات، و إطلاق الروايات يقتضي التتميم. و مقتضى كلام العلامة في المنتهى و التذكرة ان إجزاء الأنثى في الذكر لا خلاف فيه، لأنها أطيب لحما و أرطب و إنما الخلاف في العكس. و بالجملة فالأظهر الإجزاء مطلقا، إذ الظاهر من


[1] ص 29.

[2] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد رقم 3 و 6 و 10 و 11.

[3] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست