responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 23

له ان يخالف السنة» أي يحرم من غير صلاة.

فوائد

الاولى [عدم كراهة صلاة الإحرام في الأوقات المشهورة]

- ينبغي ان يعلم انه على تقدير القول بكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة فإن صلاة الإحرام مستثناة من ذلك، كما استفاضت به الاخبار:

و منها-

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [1]: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم.

الحديث».

و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير [2]: «خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاة الإحرام».

الى غير ذلك من الاخبار.

الثانية [هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟]

- المفهوم من الاخبار التي ذكرناها في المقام- و هي التي وقفنا عليها من اخبار المسألة- ان السنة في الإحرام ان يحرم عقيب فريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلها ست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم من كلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة و الفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كما في بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.

قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان.


[1] الوسائل الباب 39 من مواقيت الصلاة، و الباب 19 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 39 من مواقيت الصلاة، و الباب 19 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست