responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 195

و كذا في صغير البقر و حمار الوحش من الصغير في الفداء أيضا أو الكبير عين ما سلف.

الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب

، فاما الضبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف. ثم مع تعذر الشاة فالمشهور- كما تقدم في النعامة و حمار الوحش و بقرته- انه يفض ثمن الشاة على البر و يتصدق به على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، و ما فضل فهو له و ما أعوز فلا شيء عليه. و مع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما و مع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة أيام. و عن الشيخ المفيد، و السيد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلار، و ابن ابي عقيل، و الشيخ علي بن بابويه: انه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام، و مع تعذره الى صيام ثلاثة أيام. و هو جاز على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الأولتين.

و يدل على الأول ما عرفت من إطلاق صحيحة ابي عبيدة.

و على الثاني

قوله (عليه السلام)- في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، زيادة على ما قدمنا نقله منها [1]-: «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».

و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير بنقل الشيخ [2] التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه [3]: «قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:

عليه شاة. قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين. قلت:

فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام».


[1] التهذيب ج 5 ص 343، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد رقم 10.

[3] ج 2 ص 233.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست