responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 178

و به قال ابن بابويه و ابن ابي عقيل و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما».

و نحوها صحيحة محمد بن مسلم و زرارة المتقدمة في صدر البحث.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن قوله (عز و جل) أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [3] قال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما».

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4]: «في محرم قتل نعامة؟ قال:

عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا. و قال: ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا،


[1] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الوحش).

[2] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

[3] سورة المائدة، الآية 95.

[4] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست