responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 176

تعالى «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» [1] سميت بذلك لعظم بدنها. و إنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، و هو

قوله (عليه السلام): «تجزئ البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة» [2].

ففرق الحديث بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها، لان المعطوف غير المعطوف عليه. انتهى.

أقول: و يؤيد ذلك ما وقع في جملة من اخبار المسألة من إطلاق البدنة في مقابلة البقرة، كما في صحيحة حريز المتقدمة، حيث أوجب في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة، و نحوها غيرها.

و نقل عن بعض الأصحاب ان البدنة هي الأنثى التي كمل لها خمس سنين و دخلت في السادسة.

و القول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ و جماعة، و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ عن ابي الصباح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) في الصيد وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [4] قال: في الظبي شاة، و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور».

و الجزور يشمل الأنثى و الذكر:

قال في المصباح المنير: و الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثى. و في القاموس: الجزور: البعير أو خاص بالناقة المجزورة.


[1] سورة الحج، الآية 36.

[2] ارجع الى تتمة الكلام في المصباح فإنه يذكر الحديث، و الى المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 551، و سنن البيهقي ج 5 ص 234.

[3] الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.

[4] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست